إنه من المحتوم أن تحدث خلافات بين المؤمن والمؤمن له في تسوية بعض المطالبات ورغم أن الغالبية العظمى من المطالبات يتم تسويتها كل يوم بسرعةً عالية وبرضاء كلاً من المؤمن والمؤمن له، ولكننا نسمع بعدد المطالبات القليل نسبياً والتي يكون المؤمن له غير راضياً عنها لسبب أو لآخر وعادةً ما يكون ذلك بسبب عدم حصوله على ما يريد.
وهناك نقطتين يمكن أن ينشأ عنهما خلاف بين المؤمن والمؤمن له:
1- المسؤولية: وهذا يحدث ببساطة عندما يقول المؤمن بأنه غير مسؤول عن المطالبة نهائياً ويرفض أن تكون له أية علاقة بها.
2- المبلغ الواجب دفعه: عندما لا يتفق الطرفان على المبلغ الذي يجب على المؤمن دفعه لتسوية المطالبة أي أن المؤمن لم يقبل بالمبلغ الذي يطلبه المؤمن .
جاء نظام إجراءات الوساطة في نزاعات التامين رقم 286/100 الصادر عن مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين موضحاً ومنظماً لكافة الأمور المتعلقة بالوساطة في نزاعات التأمين من خلال مواده، فمثلاً في المادة الرابعة عشر من الفصل الخامس في النظام توضح ما يلي:
على الطرف الذي يرغب باللجوء إلى الوساطة وفقاً لأحكام هذا النظام أن يتقدم إلى هيئة الإشراف على التأمين بالذات أو بوساطة وكيله القانوني بطلب وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً بالثبوتيات اللازمة ومتضمناً البيانات التالية:
أ- 1- اسمه وعنوانه.
2- اسم وعنوان الطرف الآخر.
3-شرح موجز لوقائع النزاع وطبيعته.
4- عدد الوسطاء الذين يرغب أن يقوموا بإجراءات الوساطة.
ب- نسخة عن اتفاق الوساطة موقع من قبله إن وجد إذا لم يوجد اتفاق مسبق يرفق نموذج من الاتفاق المعتمد من قبل الهيئة موقع من قبله.
ت- ما يثبت تسديد بدل التسجيل لدى الهيئة.